الشيخ الجواهري

92

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

كما أنّه أحوط ( 1 ) . [ اشتراط إزالة النجاسة قبل الغسل ] : ثمّ إنّه هل يشترط في صحّة الغسل بنوعيه إزالة النجاسة عن محالّ الغسل عينية أو حكمية قبل الشروع في أصل الغسل ، أو يعتبر جريان ماء الغسل على محل طاهر ، فيكفي إزالتها قبل غسل المحل التي هي فيه بآنٍ ما ، أو يعتبر عدم بقائه نجساً بعد الغسل فيكتفى بغسل واحد لهما ، أو يفرّق في ذلك بين الاغتسال بالماء الكثير كالارتماس فيه وما إذا كانت في آخر العضو وبين ما لم يكن كذلك ، فيكتفى بالغسل الواحد في الأوّلين دون الثاني ، أو أنّه لا يشترط شيء من ذلك ، نعم يعتبر أن لا تمنع عين النجاسة وصول الماء إلى البشرة وإلّا فيكتفى وإن بقي المحلّ نجساً ؟ وجوه ، بل أقوال ( 2 ) [ والأوّل لا يخلو من قوّة ] .

--> ( 1 ) الوسائل 2 : 229 ، ب 26 من الجنابة ، ح 1 . ( 2 ) المصدر السابق : ح 2 . ( 3 ) الإشارة : 73 . المختلف 1 : 336 . ( 4 ) انظر الوسائل 2 : 229 ، ب 26 من الجنابة . ( 5 ) المصدر السابق : 230 ، ح 7 .